أخر الاخبار

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

 

تجنيد الجيش تجنيد الدرك تجنيد الجيش 2020 تجنيد الدفاع المدني 2020 تجنيد الامن العام تجنيد الدرك 2020 تجنيد سلاح الجو تجنيد 2020 تجنيد يناير تجنيد يوليو 2020 تجنيد يناير 2020 تجنيد يعني التجنيد يوم السبت التجنيد يعمل يوم السبت التجنيد يوم الجمعة دفعة تجنيد يوليو 2020 تجنيد وزارة الدفاع تجنيد وزارة الداخلية تجنيد وزارة الحرس الوطني تجنيد وتعبئة تجنيد وزارة العمل تجنيد وزارة الداخلية قطر تجنيد وظائف تجنيد وتعبئة الزقازيق توني كروس تجنيد نقص عام تجنيد نسائي تجنيد نساء في الحرس الوطني تجنيد نتائج القبول تجنيد نت تجنيد نتائج تجنيد نهيان تنجيد نيسان تجنيد مؤته تجنيد مخابرات تجنيد مستخدم مدني تجنيد مهندسين 2020 تجنيد مخابرات 2020 تجنيد مهندسين تجنيد مؤتة الجناح العسكري تجنيد مديرية الامن العام تجنيد للاناث 2020 تجنيد للاناث تجنيد للبنات التجنيد التجنيد ٢٠٢٠ التجنيد الاجباري التجنيد في الجيش التجنيد في الامن العام التجنيد الالكتروني التجنيد في الاردن التجنيد للبنات تجنيد كلية الامير فيصل تجنيد كلية الاميره منى تجنيد كلية الاميره عائشه تجنيد كلية الأميرة منى 2020 تجنيد كلية الأميرة منى 2019 تجنيد كليات تجنيد كليات عسكريه تجنيد كلية الامير حسين تجنيد قوات الدرك 2020 تجنيد قوات المسلحه الاردنيه تجنيد قوات مسلحه تجنيد قوات الدرك ٢٠٢٠ تجنيد قوات الباديه تجنيد قطر تجنيد قنا تجنيد قوات الدعم السريع 2020 قوات المسلحة الاردنية تجنيد تجنيد في الامن العام تجنيد في المخابرات تجنيد في الجيش تجنيد فرسان المستقبل تجنيد في الاردن تجنيد في الامن العام 2020 تجنيد في الجمارك الاردنية تجنيد في الدفاع المدني عبيد في تجنيد مسرحيه عبيد في تجنيد تجنيد غزة تنجيد غرفة نوم غاغه تجنيد الاطفال غياب تجنيد تجنيد الشرطة غزة تجنيد على حساب النقص العام تجنيد عسكري تجنيد عمان تجنيد على اساس الشهادة للطلبة الضباط تجنيد عسكري 2019 تجنيد عملاء تجنيد عسكرية تجنيد عميل تجنيد ضباط تجنيد ضباط مهنيين تجنيد ضباط ميدان تجنيد ضباط مهندسين تجنيد ضباط احتياط تجنيد ضباط الصف 2020 تجنيد ضباط الدعم السريع تجنيد ضباط الدرك الوطني 2019 تجنيد طيارين سلاح الجو تجنيد طيران تجنيد طنطا تجنيد طلبة ضباط عاملين على أساس الشهادة تجنيد طلاب المدارس تجنيد طلاب تربيه رياضيه تجنيد طب تجنيد طبربور تجنيد صيادلة تجنيد صف الضباط 2020 تجنيد صيفي تجنيد صف الضباط 2019 تجنيد صف الضباط تجنيد صلاح تجنيد صاعقة تجنيد صيدلة تجنيد شؤون الضباط تجنيد شؤون الافراد تجنيد شرطة تجنيد شرطة عمان السلطانية تجنيد شرطة قطر تجنيد شرطه عسكريه تجنيد شايني تجنيد شهر 9 تجنيد سواقين الامن العام 2020 تجنيد سلاح الجو الملكي تجنيد سواقين الأمن العام 2019 تجنيد سواقين تجنيد سواقين 2020 تجنيد سلاح جو تنجيد سيارات تجنيد زيكو تجنيد زيتون التجنيد زمان مكتب تجنيد زفتى تجنيد رحمانية تجنيد رئاسة امن الدولة تجنيد رافت الهجان تجنيد رقيب تجنيد رئاسة الحرس الملكي تجنيد رام الله تنجيد رنج روفر تجديد رخصة القيادة مركز التجنيد خو تجنيد ذكور 2020 تجنيد ذكور تجنيد ذوي القدرات الخارقة تجنيد الدرك 2019 ذكور تجنيد دفاع مدني تجنيد دائرة المخابرات تجنيد درك تجنيد درك 2020 تجنيد دفاع مدني اناث تجنيد درك ٢٠٢٠ تجنيد دوت كوم تجنيد دبلوم تجنيد خو تجنيد خدمات طبيه تجنيد خدمة العلم تجنيد خميس مشيط تجنيد خريجي الجامعات تجنيد خريجي 2020 تجنيد خريجي الدور الثاني تجنيد خو 2019 تجنيد حملة البكالوريوس تجنيد حلمية الزيتون تجنيد حرس الحدود تجنيد حلمية الزيتون مواعيد العمل تجنيد حرس الوطني تجنيد حفر الباطن تجنيد حرس ملكي تجنيد حاملي شهادة ليسانس تجنيد جيش تجنيد جامعة مؤتة تجنيد جيش عربي تجنيد جيش 2020 تجنيد جامعيين تجنيد جو تجنيد جيش ٢٠٢٠ تجنيد جديد تجنيد ثانوية عامة تجنيد توجيهي راسب تجنيد توجيهي راسب 2020 تجنيد تمريض تجنيد تسجيل الدخول تجنيد تبوك تجنيد تويتر تجنيد تصريح السفر تجنيد تقديم تجنيد بنات تجنيد بالصبغة المدنية 2020 تجنيد بكالوريوس تجنيد بالمخابرات تجنيد بكالوريوس 2020 تجنيد بالجيش تجنيد بالصبغة المدنية لائق ب تجنيد تجنيد الأمن العام 2020 تجنيد اناث تجنيد الاردن تجنيد 1442 تجنيد 1441 تجنيد 1999 التجنيد 1442 12522 تجنيد الجيزة تجنيد الجوازات 1441 تجنيد المباحث 1440 تجنيد دفعة 14 تجنيد 2020 الاردن تجنيد 2020 الامن العام تجنيد 2021 تجنيد 2020 الجزائر تجنيد 2001 تجنيد 2020 مصر تجنيد 2020 الامارات تجنيد 2 تجنيد شهر 4 مكتب تجنيد 6 اكتوبر

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتاريخ 21/09/2020

1.تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي - مديرية شؤون الأفراد/ شعبة التعبئة والجيش الشعبي بأنه يتوجب على جميع الأردنيين ( الذكور ) من مواليد عام 1995 مراجعة الحكام الإداريين في المحافظات والألوية أو مديريات الأمن العام والمراكز الأمنية او فروع التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات أو على موقع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) 

وعلى الرابط الالكتروني (ms.jaf.mil.jo) 

للتأكد من شمولهم بكشوفات خدمة العلم للدفعة الأولى.


2.على المطلوبين مراجعة المركز العسكري للتجنيد/ خو للسير بإجراءات التجنيد لخدمة العلم وحسب المواعيد المبينة في الجدول أدناه وكل من يتخلف عن المراجعة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم(23) لسنة 1986 وتعديلاته  :






الوثائق المطلوبة: 

 1.  هوية الأحوال المدنية.

2.  جواز السفر أن وجد.

3.  دفتر خدمة العلم وعلى غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو من فقده مراجعة فروع التعبئة لتصويب وضعه قبل موعد التجنيد وتعتبر جميع التأجيلات لمواليد عام 1995 ( لاغية) .

4.  صورة عن دفتر العائلة .

5.  صور شخصية عدد(4).                                 

#  اصطحاب المهمات الشخصية اللازمة خلال فترة التدريب( عدة حلاقة , ملابس داخلية , بدلة رياضة , جميع المهمات اللازمة للمبيت , مبلغ مالي كافي ) .

 على جميع المراجعين التقيد بإجراءات السلامة العامة ( ارتداء الكمامات والقفازات).

العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات بموجب قانون رقم (40) لسنة 2015

 المادة 36 :يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه.

المادة 37 يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام أذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً أذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.

المادة 38إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم فيالموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكانقد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليهفيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

المادة 39:إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعدزوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكامهذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثينيوماً من تاريخ زوال الأسباب الأولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبرمتخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفيالمدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة علىثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التييحكم بها عليه . 

المادة 40: إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أوالأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أيشخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمةالعلم يعاقب هو والشخص الآخر أن وجد بالحبس لمدة لا تقل عنسنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذالعقوبة التي يحكم بها عليه.

 المادة 41:  إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى الدائرة أو إلى أيةجهة أخرى تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانونوتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخصالبديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذأي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقبكل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدةولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذالعقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمهاولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأيغرض من الأغراض .

المادة 42: إذا قدم أي شخص أوراقاً أو مستندات مزورة أو استعملها فيسياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أيةحيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أوتأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديدإعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق لهفيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنةواحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

المادة 43: كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أيمكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة منالصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمةالعلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلكالإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

المادة 47: كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة(30)من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

المادة 48: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليماتالصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثةأشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .

المادة 49: ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدمللمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر علىالجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.

المادة 50:

أ . تجرى محاكمة كل مكلف أو احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من ( 36)   إلى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية.

ب . إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أيشخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36- 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهـر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخصبتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكومبها

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -